لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على إعفاء أطر كتابة الضبط
لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على إعفاء أطر كتابة الضبط من شرط الكفاءة لولوج المحاماة وفق شروط محددة
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بالإجماع، على تعديل جوهري شمل المادة 13 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. ويمثل هذا الإجراء خطوة هامة تتوخى إعفاء أطر هيئة كتابة الضبط من شرط الكفاءة المهنية والتكوين بالمعهد لولوج مهنة المحاماة، مفسحةً بذلك المجال أمام الكفاءات القانونية بقطاع العدل للالتحاق بالمهنة وفق محددات دقيقة.
وقد ربط التعديل الجديد، الذي حظي بتوافق تام داخل اللجنة، هذا الإعفاء بضرورة استيفاء الموظف المنتمي لهيئة كتابة الضبط لشروط أكاديمية وإدارية صارمة؛ حيث يشترط النص أن يكون المترشح مرتباً في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، وأن يكون حاصلاً على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلهما في تخصص القانون أو الشريعة.
وإلى جانب المؤهلات العلمية، فرض المقترح المصادق عليه شرط الأقدمية، ملزماً الراغبين في الولوج بضرورة قضاء 15 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. كما لم يغفل التعديل جانب التقييم والتدريب، إذ نص على خضوع المترشحين لاختبار خاص تحدد شروط إجرائه بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، تليه فترة تمرين إجبارية محددة في سنة كاملة قبل ممارسة المهنة بشكل رسمي.